Printed page ٢/ ٧٨
"
الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع
"وفيه مسألتان"
"
المسألة الأولى
"
لا يجوز صدور الإجماع عن شبهةٍ (١) خلافًا لقوم.
لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
احتجوا بوجهين (٢):
أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
ب- وقع (٣) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.