Skip to content

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط فصل

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

ابن قدامة

Printed page ٤٥٩

بالشباك (١)، وإِذا أرسل صيداً وقال أَعْتَقْتُكَ لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه، ويُحْتَمَلُ أن يزول ويملكه من أَخَذَهُ.

فصل

الرابع: التسمية عند إِرسال السَّهْمِ أو الجَارِحَةِ، فإِن تركها لم يُبَحْ سواء تركها عمداً أو سهواً في ظاهر المذهب، وعنه إِن نسيها على السهم أُبِيحَ وإِن نسيها على الجارحة لم يُبَحْ.

* * *