Skip to content

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط باب ميراث ذوي الفروض

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

ابن قدامة

Printed page ٢٦٥

كتاب الفرائض

وهي قسمة المواريث. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، لا غير.

وعنه أنه يثبت بالموالاة، والمعاقدة، وإِسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان (ولا عمل عليه) (١).

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة:

الابن وابنه وإِن نزل، والأب وأبوه وإِن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إِلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج ومولى النعمة.

ومن الإِناث سبع:

البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة.

والوراث ثلاثة: ذوو فرض. وعصبات. وذوو رحم.

باب ميراث ذوي الفروض

وهم عشرة:

الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت من كل جهة، والأخ من الأم.

فللزوج الربع إِذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما، وللمرأة الثمن إِذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما.