Skip to content

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط فصل

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

ابن قدامة

Printed page ٤٠

وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين.

فصل

وأكثر النفاس أربعون يوماً ولا حد لأقله: أي وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فهي طاهر (١) تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإِذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وإِن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. وعنه أنه من الأخير والأول أصح.

* * *