إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم
Printed page ٦١
يقصد الطلاق، وإنما سَبَق لسانُه.
وحينئذٍ، فالجمهورُ، لا يُوقِعون عليه الطلاق، كما صرَّح به أصحابُ أحمد والشافعي ومالك.
وفي قبوله (١) في القضاء ثلاثةُ أقوال، أصحُّها أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على صحة قوله قُبِل، وإلَّا فلا.