Skip to content

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم الوجه السابع

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣٦

ونوعٌ مختلفٌ فيه، كالزنا، والشُّربِ (١)، والسرقة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد (٢).

فما أمكن تلافيه أُبِيح بالإكراه، كالأقوال والأموال، وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يُبَحْ به، كالقتل؛ فإنه ليس قتلُ المعصوم يحياةِ المكرَه أولى من العكس.

وأما الأفعال: فالقرآن يدل على رفع الإثم فيها، كقوله تعالي: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ [النور: ٣٣] (٣).