Skip to content

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم الوجه الأول

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٩

فلا كفارة عليه فيها، قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) ".

وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك، أن لغو اليمين هو اليمين في الغضب (٢)، وهذا اختيار أَجَلِّ المالكيةِ وأفضلِهم على الإطلاق وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق، فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينه (٣).