Skip to content

النظام القضائي الدعوى والإثبات في الإسلام ثالثا علم القاضي

النظام القضائي

-

Printed page ٥٢

ثالثا: علم القاضي:

كما لو سمع القاضي شخصا يطلق امرأته، ثم ترافعا إليه، فهل يجوز له أن يحكم بما علمه من حالتهما قبل الترافع. إن القاضي لا يقضي بعلمه لقوله ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحف بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» .

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن القاضي إنما يقضي بالأدلة المسموحة كالإقرار والشهود ولا يقضي بما يعلمه هو في ضميره إذا لم تقم عليه بينة ظاهرة.