Skip to content

النظام القضائي الدعوى والإثبات في الإسلام أولا الإقرار

النظام القضائي

-

Printed page ٤٨

أولا: الإقرار:

وهو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل. ولا بد أن يكون الإقرار بلفظ دال على ثبوت الحق للغير على نفس المقر نحو أن يقول: لفلان عندي ألف دينار. ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهومة كما تقوم الكتابة أيضا مقام اللفظ.