Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دُونَهما، وإلَّا لِم يَكُنِ التَّحْدِيدُ مُفيدًا. وصحَّ نَهْيُ النبيِّ ﷺ القائِمَ مِن نَوْمِ الليلِ عن غمْسِ يَدِه في الماءِ قبلَ غَسْلِها (١)، فدَلَّ على أنَّه يُفِيدُ منعًا. وأمَرَ النبيُّ ﷺ بغَسْلِ الإِناءِ مِن وُلُوغَ الكلبِ، وإراقَةِ سُؤْرِه (٢)، ولم يُفَرِّق بينَ ما تَغَيَّرَ وبينَ ما لم يَتَغَيَّرْ، مع أنَّ الظاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ. والروايةُ