Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٨٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويجوزُ للرجلِ والمرأةِ أن يَغْتَسِلا ويَتَوَضَّئَا مِن إناءٍ واحِدٍ، مِن غيرِ كَراهَةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يَغْتَسِلُ هو وزَوْجَتُه مِن إناءٍ واحِدٍ، يَغتَرِفان مِنه جَميعًا. رواه البُخارِيُّ.