Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اغْتَسَلْتُ منه. فقال: «الماءُ لَيسَ عَلَيهِ جَنَابَةٌ». رواه أبو داودَ (١). والظاهرُ خُلُوُّها به؛ لأنَّ العادةَ أنّ الإِنسانَ يُفَضِّلُ (٢) الخَلْوةَ في غُسْلِ الجَنابَةِ، وهذا أَقْيَسُ، إن شاءَ اللهُ تعالى. فإن خَلَتْ به في إزالةِ النَّجاسةِ، فقال ابنُ حامدٍ: فيه وَجْهان؛ أظْهَرُهما، جوازُ الوُضوءِ به؛ لأنَّ الأصْلَ الجوازُ. وإن خلتْ بالطَّهارةِ في بعضِ أعْضائِها، أو في تَجْدِيدِ طهارةٍ أو اسْتِنْجاءٍ (٣)، ففيه وجهان، أحدُهما، المَنْعُ، قياسًا على الوُضوءِ.