Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُ النبيِّ ﷺ: «إنَّ المُؤمِنَ لَا يَنْجُسُ». مُتَّفَقٌ ﷺ (١). ولأنَّه لو مَسَّ شيئًا رَطْبًا لم يُنَجِّسْه، ولو حمَلَه مُصَلٍّ لم تَبْطُلْ صلاتُه. وقولُهم: إنَّه نَهَى عن الغُسْلِ فِيهِ كنَهْيِه عن البَوْلِ فيه. قلنا: يكْفِي اشْتِراكُهما في أصلِ المَنْعِ مِن التَّطْهِيرِ (٢) به، ولا يَلْزَمُ اشتراكُهما في التَّنْجِيسِ (٣)، وإنَّما سُمِّيَ الوُضوءُ والغُسْلُ طهارةً لكَوْنِه يُطَهِّرُ مِن الذُّنُوبِ والآثامِ، كما جاء في الأخْبارِ، لما ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ، وجميعُ الأحْداثِ سَواءٌ فيما ذكرْنا، الغُسلُ، والوُضوءٌ، والحيضُ، والنِّفاس. وكذلك المُنْفَصِلُ