Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن مالك، لقَوْلِ رسولِ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». رَواه أبو داود (١). ولَوْلا أنَّه يُفِيد مَنْعًا لم يَنهَ عنه، ولأنّه أزال به مانِعًا مِن الصلاةِ، أشْبَهَ ما لو غَسَل به النَّجاسَةَ والرِّوايةُ الثانيةُ: أنَّه مُطَهِّرٌ، وهو قولُ الحسنِ (٢)، وعَطاءٍ (٣)،