Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٢/ ٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَجِسٌ، فمَسَّ المصحفَ بالعُضْو الطّاهِرِ، جازَ؛ لأنَّ حُكْمَ النَّجاسَةِ لا يَتَعَدَّى مَحَلَّها، بخِلافِ الحَدَثِ. وإنِ احتاجَ المُحْدِثُ إلى مَسِّ المصحف عندَ عَدَمِ الماءِ، تَيَمَّمَ ومَسَّه؛ لأنَّه يَقُومُ مَقامَ الماءِ. ولو غَسَل المُحدِثُ بعضَ أعضاءِ الوُضُوءِ، لم يَجُز لهْ مَسُّه به قبلَ إتْمامِ وُضُوئِه؛ لأنَّه لا يَكونُ مُتَطَهِّرًا إلَّا بغَسْلِ الجَمِيعِ.