Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٢/ ٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللَّمسِ باطِنُ اليَدِ، فيَنْصَرِفُ إليه النَّهْيُ دُونَ غيرِه. ولَنا، قَوْلُه تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١). وفي كتابِ النبيِّ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزْمٍ (٢): «أنْ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأنتَ طَاهِرٌ». رواه الأثْرَمُ (٣). فأمّا الآيَة التي كَتَب بها النبيُّ ﷺ فإنَّما قَصَد بها المُراسلَةَ، والآيَةُ في الرِّسالةِ أو في كتابِ فِقْهٍ ونَحوه لا تَمنَعُ مَسَّه، ولا يَصِيرُ بها الكتابُ مصحفًا. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه لا يَجُوزُ مَسُّه بشيءٍ مِن جَسَده قِياسًا على اليَدِ. قَوْلُهم: إنَّ المَسَّ يَخْتَصُّ باطِنَ اليَدِ. مَمنُوعٌ، بل كلّ شيءٍ لاقَى شَيئًا فقد مَسَّه.