Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٢/ ٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مسلمٌ (١). ولَنا، قَوْلُ النبي ﷺ: «لَا تَتَوَضّأ مِنْ لُحُوم الغَنَمَ». وحديثُ جابِرٍ: كان آخِرُ الأمرَين مِن رسولَ الله ﷺ تَركَ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ (٢). وثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أكَلَ مِن كَتِفِ شاةٍ، وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأ. مُتَّفَق عليه (٣).