Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٢/ ٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدخُلُ» (١). وقال جابِرٌ: كان آخِرَ الأمرَين مِن رسولَ الله ﷺ تَركُ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ (٢). ولأنَّه مَأكُولٌ فلم يَنْقضْ، كسائِرِ المَأكُولاتِ. ولنَا، ما روَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِل: أنَتَؤَضَّأ مِن لُحُوم الإِبِلِ؟ قال: «نَعم». قال: أفنَتَوَضّأ مِن لُحُوم الغَنَمِ؟ قال: «لَا». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَه، والترمِذِيُّ (٣). ورَوى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ مِثْلَه. أخْرَجَه مسلمٌ (٤). قال أحمدُ: فيه حَدِيثان صَحِيحان؛