Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليها (١). ولأنَّها إحْدَى الطَّهارَتَين، فلم تَجِبْ فيها المُوالاةُ كالكُبْرَى. وقال مالكٌ: إن تَعَمَّد التَّفْرِيقَ بَطَل، وإلَّا فلا. ووَجْهُ الأُولى ما رَوَى عُمَرُ، أنَّ النبيَّ ﷺ رَأَى رجُلًا يُصَلِّي، وفي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ لم يُصِبْها