Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٦٦ - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٢٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». متَّفَقٌ عليه (١). ورَوَى الإمامُ أحمدُ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيهِمُ السِّوَاكَ، كما فَرَضْت عَلَيهِمُ الوُضُوءَ» (٢). وهذان الحدِيثان يَدُلّان على أنّه غيرُ واجبٍ؛ لأن المَشَقَّةَ إنّما تَلْحَقُ بالواجب، ويَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ في حَدِيثهِم أمرُ نَدْبٍ واسْتِحْبابٍ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك واجِبًا في حَقِّ النبي ﷺ، على الخُصُوص، جَمْعًا بينَ الخَبَرَين.