Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ١٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحُجَّةُ مَن كَتَب إليه النبيُّ ﷺ، وحَصَل له البَلاغُ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ حُجَّةً، لم تَلْزَمْهُم الإِجابَةُ، ولكان لهم عُذْرٌ في تَرْكِ الإِجابةِ؛ لِجَهْلِهم بحامِلِ الكتابِ، والأمْرُ بخلافِ ذلك. ورَوَى أبو بكرٍ الشافعيّ، بإسْنادِه، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِشَيْءٍ» (١). وإسْنادُه حسنٌ، ولأنَّه جُزْءٌ مِن المَيتَةِ، فحَرُمَ الانْتِفاعُ به كَسائِرِها، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ﴾ (٢).