السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٢/ ١٨٨
١٧١٥ - عن عبد الله بن جعفر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣)، من رواية مصعب بن شيبة، قال الإمام أحمد (٤): وروى مناكير. وقال س (٥): منكر الحديث.
١٧١٦ - عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨)، من رواية إسماعيل بن عياش (٩) وزهير بن سالم العنسي (١٠)، وكلاهما قد تُكلم فيه.
٢٦٢ - باب إِذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين
١٧١٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؛ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا؛ شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان". رواه م (١١).