Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٦٢ - باب إذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٨٩

١٧١٨ - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (١).

١٧١٩ - عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (٢) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".

رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".

١٧٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (٨) فينصرف وهو (فيها) (٩) شاك (١٠).