Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٣٨

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤)، واللفظ لأبي داود.

٣٩٨ - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار ﵃ فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (٥) فقال النبي ﷺ: ذاك المذي، إذا (وجده) (٦) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (٧).

٣٩٩ - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله ﷺ: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٨).

رواهما س.

١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة

٤٠٠ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".