Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٠٨ - باب الوضوء من المذي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٣٧

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو بكر الأثرم (٥) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".

٣٩٥ - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧)، واللفظ لأحمد.

٣٩٦ - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم".

رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩).

٣٩٧ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله ﷺ عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".