Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٠ - باب في حد الساحر وذم السحر والكهانة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٥٢٥

٨٠ - باب في حدِّ الساحر وذم السحر والكهانة

٦٣٤٥ - عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "حَدُّ الساحر ضربة بالسيف".

رواه الترمذي (١) والدارقطني (٢)، وقال الترمذي: لا نعرفه (مرفوعًا) (٣) إلا من هذا الوجه، وإسماعيل (بن مسلم) (٣) المكي يُضعف من قِبَل حفظه، والصحيح عن جندب موقوف.

٦٣٤٦ - عن بجالة (٤) قال: "كنت كاتبًا (لجَزْء) (٥) بن معاوية -عم الأحنف بن قيس- فأتانا كتاب عمر ﵁ قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل (ذي) (٦) محرم من المجوس، وانهوهم عن الزَّمْزَمة (٧). فقتلنا (ثلاثة) (٨) سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل و (بين) (٦) حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعامًا كثيراً -وعرض السيف على فخذه- ودعا المجوس، فألقوا وِقْرَ