Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٥ - باب الظهار

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٧٥

٥٨٥٣ م- وروى (١) عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (٢) بائنة" وعنده: قد روى (عن) (٣) عثمان خلافه (٤).

٥٨٥٤ - وروى (٥) عن طاوس "أن عثمان ﵁ كان يوقف المولي".

٥٨٥٤ م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" (٥).

٥٨٥٥ - وروى (٦) الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم".

٩٥ - باب الظهار

(٧)

٥٨٥٦ - عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به) (٨) " (٩).