Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٤ - باب الإيلاء

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٧٤

وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".

رواه ابن ماجه (١) والترمذي (٢) وقال: روي مرسلاً (٣) وهو أصح.

٥٨٥٠ - عن علي ﵁ في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (٤) وإما أن يطلق".

رواه الدارقطني (٥).

٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".

رواه الدارقظني (٦).

٥٨٥٢ - وروى (٧) عن سليمان بن يسار قال (٨): "أدركت (بضعة عشر) (٩) من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يوقف المولي".

٥٨٥٣ - وروى (١٠) عن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".