Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٦ - باب أن قول الحقي بأهلك إن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٦٤

٥٨٢٣ - عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون (١) تعوَّذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية" (٢).

رواه ق (٣).

٨٦ - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق

٥٨٢٤ - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث (٤) الوحي، إذا (رسول) (٥) رسول الله ﷺ يأتيني، فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها (٦). قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا) (٧) الأمر".

أخرجاه في الصحيحين (٨).