Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٨ - باب في ترك تسمية الصداق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٧٣

هو عندي قوي في الحديث. وقال يحيى (١): ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (١): منكر الحديث.

٤٧ - باب في التزويج على الإِسلام

٥٦٣٣ - عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك؛ فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم (الإسلام) (٢) فدخلت به (٣) فولدت له". رواه النسائي (٤).

٤٨ - باب في ترك تسمية الصداق

٥٦٣٤ - عن ابن مسعود "أنه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، قال: ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط (٥) (وعليها العدة، ولها) (٦) الميراث. فقام معقل بن (سنان) (٧)