Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٧ - باب الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٥٥

٣٦ - باب فيما يحرم من النسب والصهرة

٥٥٩٦ - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) الآية".

رواه البخاري (٢)، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) (٣) بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.

٣٧ - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف

٥٥٩٧ - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية (٤)، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي ﷺ: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

٥٥٩٨ - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله،