Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٥ - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٥٤

رواه الدارقطني (١).

٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".

رواه د (٥) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".

رواه ابن ماجه (٦) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (٧).

وروى (٨) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".

هو من رواية مندل (٩)، وفيه كلام.