Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٤٩

تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله ﷺ -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله ﷺ: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (١) ".

رواه الإمام أحمد (٢).

٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).

(وفي لفظٍ (٤): "نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (٥). فنُرى (٦) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".

رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (٧) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".

وعند أبي داود (٨): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".

٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح