السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٥٠
المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري (١).
٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (٢) من رواية خُصيف (٣)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (٤) "أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (٥)، وفيه كلام أيضًا.
٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (٦) وابن ماجه (٧).
٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) (٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (١٠).