Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٥٠

المرأة على عمتها أو خالتها".

رواه البخاري (١).

٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".

رواه د (٢) من رواية خُصيف (٣)، وفيه كلام.

ورواه الترمذي (٤) "أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".

هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (٥)، وفيه كلام أيضًا.

٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".

رواه الإمام أحمد (٦) وابن ماجه (٧).

٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) (٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

رواه ابن ماجه (٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (١٠).