السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٤٧
٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها
٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه.
٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣)؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين (٤) وفي لفظٍ (٥): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (٦): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم (٧): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (٨): "فإن الله رازقها" وعنده (٩): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي ﷺ قال: "لا يحل أن تنكح امرأة