Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٩ - باب نكاح الشغار

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٤٦

أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (١) جعلا صداقًا (٢)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".

٥٥٧٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".

رواه النسائي (٥).

٥٥٧٥ - عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (٦) فليس منا".

رواه الإمام أحمد (٧) والنسائي (٨) والترمذي (٩) وقال: حديث حسن صحيح.