Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٣ - باب خيار المتبايعين

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٨٣

٤٨١٨ - عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: "غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه (فندم) (١) فأتى للرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

رواه د (٢) - وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

ورواه الدارقطني (٣) بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: "وإني لا أراكما (٤) افترقتما".

وروى الإمام أحمد (٥) وابن ماجه (٦) المسند سوى القصة في أوله.

٤٨١٩ - عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترق اثنان إلا عن تراض".

(رواه د (٧) -وهذا لفظه- ت (٨)) (٩) وقال: حديث غريب.