السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
يُرَادَّني (١) البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث (ليالٍ) (٢)، وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ".
رواه البخاري (٣) تعليقًا.
وروى منه الدارقطني (٤): "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه".
٤٨١٦ - عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وعنده: "محق".
٤٨١٧ - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن.