السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ٣٨٠
٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (١) وبيع العبد بماله
٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله ﷺ أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
رواه ابن ماجه (٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (٥).
٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٦).
٤٣ - باب خيار المتبايعين
٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".