Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣١ - باب في المصراة.

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٥٨

٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو (١) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه".

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) بمعناه.

٣١ - باب في المصراة

(٤).

٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (٥) ".

أخرجه البخاري (٦) بهذا اللفظ.

وأخرجه مسلم (٧) عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".