Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٥٧

(وفي لفظ (١): "لا تلقوا الجلب) (٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

وفي لفظ (٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".

٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي ﷺ "نهى عن تلقي البيوع".

رواه البخاري (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن التلقي".

رواه البخاري (٦) م (٧) وهذا لفظه) (٨).

ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".

٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

رواه مسلم (٩).