السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ٣٥٦
٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد
٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ".
رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣).
٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".
رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (٦).
وفي لفظ (٧): "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".
كذا رواه البخاري.