Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٥٦

٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (١) ".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣).

٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".

رواه خ (٤) ومسلم (٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".

٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (٦).

وفي لفظ (٧): "لا يبتاع (٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

كذا رواه البخاري.

وفي مسلم (٩): "نهى رسول الله ﷺ أن يُتلقى الجَلَب (١٠) ".