٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة (١) والمنابذة (٢) والمزابنة (٣) وغير ذلك
٤٧٢٥ - عن أبي هريرة "أن (رسول الله ﷺ) (٤) نهى عن الملامسة والمنابذة".
رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".
٤٧٢٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض".