Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩ - باب النهي عن بيع الغرر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٣٩

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) -وهذا لفظه- ت (٣) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (٤).

٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".

رواه البخاري (٥) وروى منه مسلم (٦) أوله.

وله (٧) ولمسلم (٨) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك" واللفظ لمسلم.

٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".

رواه الدارقطني (٩).