Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩ - باب النهي عن بيع الغرر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٣٨

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع له.

٤٧١٩ - وروى أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".

٤٧٢٠ - وروى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ "نهى عن بيع المَجْر (١). وهو الغرر".

٤٧٢١ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر".

رواه ق (٢) من رواية أيوب بن عتبة قاضي اليمامة (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

٤٧٢٢ - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شرى العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٤) ".