Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٣ - باب فسخ الحج إلى العمرة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٧٦

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".

٤٠٥٢ - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (٣).

وفي لفظ (٤): "صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (٥) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".

كذا رواه مسلم. وعند البخاري (٦) "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".

٤٠٥٣ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي ﷺ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".

رواه د (٧) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (٨).

٤٠٥٤ - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي ﷺ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وقدم عليّ من اليمن