Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٣ - باب فسخ الحج إلى العمرة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٧٥

في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله ﷺ: بل لنا خاصة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤).

وروي عن الإمام أحمد (٥) قال: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به. وقال: إن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث، وأين بلال منهم؟!

٤٣ - باب فسخ الحج إِلى العمرة

٤٠٥١ - عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرمَ صفر (٦) ويقولون: إذا برأ الدَّبَر (٧)، وعفا الأثر (٨)، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله".