Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٩ - باب في لبس المحرم

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥١

٢٨ - باب في غسل المخلوق عن المحرم

٣٩٨٥ - عن صفوان بن يعلى بن أمية "أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله حين يُنزَل عليه. فلما كان النبي ﷺ بالجعرانة -وعلى النبي ﷺ ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه، فيهم عمر- إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ (١) بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه؛ فإذا النبي ﷺ مخمر يغط (٢) ساعة، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به، فقال له النبي ﷺ: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك".

رواه خ (٣) م (٤) وهذا لفظه.

٢٩ - باب في لبس المحرم

٣٩٨٦ - عن ابن عمر "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف لا أحد إلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس".