السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ٣١
١٨ - باب مواقيت الحج
٣٩٣٠ - عن ابن عباس قال: "إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (١).
وفي لفظ (٢): "فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها". رواه خ م (٣).
٣٩٣١ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
وفي لفظ (٤): "ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة".
وأخرجاه (٥) أيضًا.
٣٩٣٢ - وعن عبد الله بن عمر قال: "لما فتح هذان المصران (٦) (أتوا) (٧) عمر،