السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ٢٧
وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (١).
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (٢).
وروى هذا البخاري (٣) تعليقًا بلا إسناد.
٣٩٢٠ - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (٤) وعبد الله بن عمر (٥) وابن عباس (٦) وعبد الله بن الزبير (٧): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
١٤ - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)
٣٩٢١ - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله ﷿: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (٨) ".
رواه خ (٩).